هل يجوز لابن المرضعة الزواج من أخت المرتضع ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ف. رضع مع م. من أم م. رضاعًا تامًا، ولأن المذكور ف. له أخت أكبر منه، هل يكون ( م ) محرما لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها م. أم لا؟ أرجو الإفادة.
الإجابة :
الرضاع المذكور يختص ب . ف. المذكور إذا كان ارتضع من أم م. خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخوته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور م.، ويجوز م. أن يتزوج أخت ف. إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/283)