أُم زوجته أرضعت أولاده، فهل لأبناء أبناءها الزواج من بناته؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟
الإجابة :
أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد أخوة زوجتك، فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض، فإذا قدرنا أن بنت من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك؛ لأنهم إخوة وأما من لم يرضع من جدتك من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدتك فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك، وأما قول السائل وعلى من تكون المسئولية في ذلك: فليس في ذلك مسئولية؛ لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب