تزوج من امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فما حكم الأولاد وهل يجوز لهما الزواج بعد ذلك؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2195)
إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟
الإجابة :
إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح، وفراقه إياها؛ لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهم، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة ممانع من تزوجهم، فهم في ذلك كسائر المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثم يقدم على النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/70- 71)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس