تزوج من امرأة ثم تبين له أن والدته أرضعت عمها فما الحكم؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14074)
تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة، كون والدته كانت مريضة آنذاك؟ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 77)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس