تزوج من امرأة ثم شكوا في عدد الرضعات فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا متزوج بنت عمي وعندي أطفال وبعد خمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها ويذكر بأنه قد رضع من زوجة عمه الأولى ولم يتأكد من عدد الرضعات، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة :
الحكم أن هذا الرضاع لا أثر منه ولا عبرة به؛ لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع، فإنه لا أثر له ولا يؤثر محرمية ولا تحريم النكاح.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب