طلق زوجته ثلاث مرات ولا يزال يجامعها بناء على أن الثالثة لا تقع فما الحكم؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(825)
امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما، وأفتاه قائلا: إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته، وأنجب منها بنتين، فما حكم هاتين البنتين، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه. فما حكم الشرع؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات، ومن ثبوت صحته ووقوعه، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استيفاء بقية شروط النكاح. أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها- فطلاقه الثاني غير معتبر، وكذلك الثالث؛ لعدم وجود المحل، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر؛ لعدم وجود المحل، ويعتد بما مضى من الطلقتين، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة.
وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة بينونة كبرى، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/147- 149)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس