طلقها بالعشر والمائة والألف بناء على طلبها فهل تبين منه؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 9 \ 8 \ 1389 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه جرى بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فقلت لها: اسكتي وإلا أعطيك الورقة، قالت: تعني الطلاق، قلت: نعم، قالت: بعشر، فقلت: بعشر، فقالت: بمائة، فقلت: بمائة، فقالت: بألف، فقلت: بألف، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
الإجابة :
و إذا كان الواقع ما ذكرت فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك ولا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/135- 136)