قال لزوجته: (تراك طالق) ثم كرره مرتين تأكيدا فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(791)
إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها: (تراك طالق)، فقال له والده: تخسى ما تمون ولا هي طالق، فقلت: تراك طالق تراك طالق. تأكيدا لوالدي أن طلاقي أمون فيه.
ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره من أنه قال لزوجته: (تراك طالق)، وأن والده قال له: (تخسى ما تمون ولا هي طالق)، فقال بعد انتهاء كلام والده: (تراك طالق تراك طالق) تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه - فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها، أو كان الطلاق على عوض، فإن له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/155- 156)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس