حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة تربه، وفقه الله لكل خير آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المرفق رقم(692) وتاريخ 24\12\1386 هـ الجوابي لكتابنا الخاص باستفسارنا عن كيفية طلاق الزوج ا. ح. لزوجته وصل، وصلكم الله بهداه وما ذكرتموه من أنه حضر لديكم الزوج المذكور وحضر لحضوره ولي المرأة المذكورة وحضر معهما شاهدان وأنه أقر الزوج المذكور بحضور الشاهدين قائلا: نعم لقد طلقت زوجتي في بيت أخي سبعين طلقة بلفظ واحد يوم17\12\1386 هـ . وقد راجعتها في وقته وأنه بسؤال الشاهدين عما قاله الزوج أجابا بصحة ما ذكر الزوج، وكما أجاب أخو المطلقة، قائلا: صحيح ما ذكره الزوج أنه لم يطلق زوجته إلا هذه المرة كان معلوما.
الإجابة :
وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر وأن عليه التوبة من ذلك وأفهمناه طلاق السنة، فأرجو من فضيلتكم إشعار ولي المرأة بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم وأصلح أحوال الجميع- آمين- والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (21/449- 450)