طلق زوجته ثلاث مرات بقصد التأكيد فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
اتصل بي من طريق الهاتف من مطار الظهران من سمى نفسه خ. س. خ. وذكر أنه طلق زوجته بلفظ طالق طالق طالق، وأنه ليس له نية بالتكرار، إنما كرره بسبب الغضب، هكذا اعترفا جميعا.
الإجابة :
وبذلك وقع بالطلاق المذكور على زوجته المذكورة طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ولا يقع بهما شيء، وقد أشهداني على الرجعة وكاتب الأحرف م. س.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/355)