قال لزوجته: (أنت طالق بالثلاث حارمة علي حالة لغيري) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي الزوج ع. ف. وحضر معه صهره م. ح. واعترف الزوج بأنه قال لزوجته: لا تقفلي الحجرة يقصد حجرة معروفة عندهما، فإن جئت من العمل، وأنت قافلتها، فأنت طالق بالثلاث، حارمة علي، حالة لغيري، ولم يرد بذلك تطليقها، وإنما أراد زجرها عن قفل الحجرة، فلما رجع من عمله، وجدها قد قفلتها، وذكر أنه استفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فأفتاه بأن طلاقه المذكور في حكم اليمين، ولا يقع، وعليه كفارتها، إذا كان الأمر كما قال، وذكر أنه حضر مع صهره المذكور عند فضيلة الشيخ ع. ك. حال كونه قاضيا في الرياض عام 1385 هـ ، وعرض عليه الفتوى المذكورة فأقرها، وعرض علي صكا صادرا من الشيخ المذكور، وعليه ختمه، يتضمن بيان صحة ما ذكره الزوج المذكور، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، في غرة جمادى الأولى عام 1392 هـ ولم يطلقها سوى ما ذكر، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم أنه وقع من الزوج سوى ما ذكر.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد اعترفا جميعا بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وبذلك أصبحت في عصمته، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، وقد أفهمناهما أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج التوبة من ذلك، قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/432- 433)