طلقها ثلاثا ويقصد بالثانية والثالثة التوكيد فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(757)
طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى، وذلك في 26 \ 4 \ 1394 هـ ، وفي 4 \ 5 \ 1394 هـ راجعها بشهادة شاهدين، ويسأل عن صحة رجوعه؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه ينوي بتكراره التوكيد، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، وإن كانت على عوض أو خرجت من العدة دون مراجعة، ولم تكن ثالث طلاق صدر منه- فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وأما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا يجوز له الرجوع عليها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/244)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس