طلق زوجته بالثلاث وحكم القاضي بالبينونة وأفتى الشيخ ابن باز بخلافه
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة المساعد بمحكمة
الخبر وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم 1107 وتاريخ 29 \ 7 \ 1393 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من رغبتكم في الاطلاع على الصك المرفق به، وموافاتكم بما نراه كان معلوما، وقد اطلعت على الصك المذكور الصادر بإملاء فضيلتكم برقم 3381 وتاريخ 24 \ 7 \ 1394 هـ الذي أثبتم فيه الطلاق الواقع من الزوج أ. ع. م. ش. على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله لها: أنت طالق بالثلاث، وفيه إفهامكم له بأنه لا يحق له الرجوع عليها على الرأي المشهور.
الإجابة :
والذي يراه محبكم في الموضوع هو أنه إذا كان الزوج المذكور لم يطلق زوجته المذكورة سوى الطلاق المنوه عنه، فقد أفتيته بأنه يقع عليها به طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، كما لا يخفى وهذا هو القول الراجح في المسألة، وإن كان خلاف الرأي المشهورة؛ لأن المعتمد في مسائل الخلاف هو ما يقتضيه الدليل. فأرجو من فضيلتكم إشعار المذكور، ومطلقته ووليها، إن كان لها ولي حاضر بالفتوى المذكورة، بعد التأكد من الجميع من عدم تطليقه لها قبل ذلك أو بعده طلقتين. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/18- 20)