سئل عن زوجته: فقال: طلقتها فهل يقع عليه طلاق؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل من الرياض يقول: رجل ذهب إلى زملائه، فسألوه عن أهله، فقال لهم: طلقتها، أي يعني الزوجة، زوجة هذا الرجل، وذلك مزاحًا معهم، هل يعتبر هذا طلاقًا؟
الإجابة :
نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جدّه جد، وهزله جدّ، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا، يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: إني طلقتها، تحسب طلقة واحدة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/72-73)