سُئل هل طلقت زوجتك ؟ فأجاب: بنعم ، فهل يقع عليه طلاق ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(632)
إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة» وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/68- 70)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس