طلق زوجته ثم راجعها ثم سُئل عنها: فقال: طلقتها، فما الحكم؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟
الإجابة :
أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟
السائل: أثناء العدة.
الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك ؟
السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا ؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(71)