طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها بقوله: (طلقت زوجتي طلاقًا ما بعده رجوع) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(800)
حصل مني على زوجتي (ن. ص. ف) طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك.
الإجابة :
إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقًا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن) طلاقًا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن . ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيًا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن) إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/149- 150)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس