حدث نفسه إذا حصل كذا فزوجته طالق ثم احتسبها طلقة فهل وقع طلاقه؟
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(9222)
في أحد الأيام كنت ألعب الكورة مع أحد الزملاء، وكان يشوت علي الكورة، وقد ذكرت في داخل نفسي ولم أصرح بها إذا دخل هذا الهدف تعتبر زوجتي طالق، أو سوف أطلق زوجتي، لا أذكر الكلمة بالضبط، ولكن في نفس الوقت نيتي ليست الطلاق، ولكنه مجرد كلمة تتردد في ذهني، كما ذكرت لفضيلتكم في نفس اللحظة، قلت: إذا احتسبت طلقة فقد رجعتها وذهبت إلى البيت وأخبرتها بالموضوع، وقلت: إذا احتسبت طلقة هل أنت موافقة على الرجوع إلي؟ فوافقت ورجعنا طبيعيا دون علم أحد، هل تعتبر طلقة؟ وإذا اعتبرت طريقة إرجاعي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن كلمة الطلاق تتردد في ذهنك فقط دون أن ينطق بها لسانك- فلا يعتبر هذا طلاقا، ولا يحتاج إلى مراجعة زوجتك وليس عليك كفارة.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/209-210)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس