حلف بالطلاق في نفسه لا يجامع زوجته مدة أسبوع ثم حنث فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17291)
إني كنت يوميا أجامع زوجتي، فحدثت نفسي بأن لا أجامعها لمدة أسبوع، وفي نيتي الأسبوع القادم، وكنت حلفت بـ : (علي الطلاق) في سري، ففي منتصف الأسبوع جامعتها وقلت في نفسي: أنفذ اليمين في أسبوع آخر، وفعلا نفذت اليمين، فهل وقع اليمين وبذلك تكون طلقة أولى أم لم يقع؟ أفيدونا بالإجابة وماذا علي؟
الإجابة :
إذا كان الحال كما ذكرت من أنك لم تتلفظ بالطلاق جهرا أو سرا، ولا الحلف به، وإنما هو حديث نفس فقط- فهذا لا أثر له، فلا يترتب عليه شيء، لا طلاق ولا كفارة.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/214)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس