إذا حدث نفسه بطلاق زوجته فهل تطلق؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5211)
هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
الإجابة :
لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/210- 211)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس