العبرة بالنية المقارنة عند تعليق الطلاق
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: نوى شخص طيلة حياته، أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: (إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقًا) فهل هذا جائز؟
الإجابة :
هذا فيه تفصيل: كلما وقع له حكمه، وهذا التعميم لا يكفي، فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق: لا يكون هذا، العبرة بوقت الفعل، فإذا كان حين قال: فلانة طالق، إن كلمت فلانًا فلانة طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان، وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، العبرة بنيته التي قارنت القول، ليس الشيء السابق، العمدة على النية التي مع قوله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا علّق الطلاق على أمرٍ يقصد المنع منه، أو الحث عليه، أو التصديق، أو التكذيب ولم يرد إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين، أمّا إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده، كأن يقول: إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق، فهو على نيته، يقع الطلاق متى خرجت، أو قال: إن كلمت فلانًا أو فلانة فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق، وقع الطلاق. الأعمال بالنيات.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/174- 175)