الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية المطلق
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ ع. أ. ص. من مصر محافظة كفر الشيخ يقول: ذات يوم أعطيت شيئًا لشخص ما، واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد؛ لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، وكرّرت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه؛ لكي نتفاهم، فلم يستجب وفي هذه اللحظة ثارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق، لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقنّه، وهو ليس موجودًا فعلاً، ولكنه أحضره بعد عشرة أيام، فماذا أفعل به هل أحرقه أم ماذا أفعل؟
الإجابة :
ما دامت النّية للوقت الحاضر، لو كان حاضرًا لأحرقته، ما عليك شيء؛ لأنّك حلفت على الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنَّك تحرقه مستقبلاً والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/219)