حكم تعليق الطلاق بالمشيئة
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سماحة الشيخ حفظكم الله السائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله هل تطلق الزوجة وإن كان هناك طلاق ما نوعه جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه».
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/298- 299)