أُجبر على تعليق طلاق زوجته إن فعل ما نهوه عنه ففعل فهل يقع طلاقه؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10811)
رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور:
1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية.
2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.
3- أن تخبر أحدا بما فعلنا بك.
فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني: أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/44- 45)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس