حلف على زوجته بالطلاق بقصد منعها من الذهاب إلى المدرسة فذهبت فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: في لحظة غضب وانفعال ومشادة مع زوجتي، قلت لها: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى المدرسة باكرًا، وكرّرت ذلك ثلاث مرات من شدة غضبي، وكان هدفي من ذلك هو منعها من الذهاب إلى المدرسة، حيث تعمل مدرسة ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه، وفي صباح اليوم التالي ألحَّت عليَّ زوجتي، بأنه من الضروري ذهابها إلى المدرسة؛ لأن ذلك هو أول يومٍ في العام الدراسي، فقمت بتوصيلها إلى المدرسة، ومنذ ذلك الوقت، وأنا أعيش في قلق نفسي وخوف من الله سبحانه وتعالى؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم هذه اليمين، هل هو حلف بغير الله، أم يمين طلاق تحرم بموجبه زوجتي عليَّ؟ أرجو إيضاح ذلك علمًا بأنني ندمت ندمًا شديدًا، وعزمت على ألاّ أعود إلى ذلك أبدًا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشي أو تغدي عشرة، أو تكسو العشرة، كسوة إزار ورداء أو قميص، هكذا يجب ولا طلاق عليك، لا يقع الطّلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق، وإنّما أردت منعها كما قلت، ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العود إلى ذلك والتوبة مما حصل. وفق الله الجميع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/242- 243)