حلف يمين الطلاق على زوجته....فخالفته فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا رجل متزوج، وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرًا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين أن تخرجي من منزلي، فكانت أحيانًا لا تخرج، ويقع عليَّ اليمين، وأنا كنت في سنّ التاسعة عشرة، وجاهل للحكم، وأحيانًا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدًا يحفظ القرآن، ويجتمع أناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن، يقول لي، قل: أستغفر الله، فكنت أقول مثله أستغفر الله ثلاثًا، ويقول لي قل: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون، والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين، وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن هناك أناسًا يقولون: لفظ عليَّ اليمين، لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله؟
الإجابة :
إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت أو لا تخرجين من البيت أو لا تكلمين فلانًا أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان المقصود منعها من الخروج ولم ينو الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، ليرهبها ويخوّفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد أو كسوتهم لكل واحد قميص، أو إزار ورداء، يكفي، والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناويًا بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت، أو كان أراد منع خروجها، فهو على نيته، أراد تحريمها، أراد طلاقها، فإنها تقع طلقة، أما إذا أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يتماسا، أمّا إن كان ما أراد إلا منعها فقط ولم يرد طلاقها ولا تحريمها ولا شيئا إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج أو لا تكلم فلانًا أو لا تزور فلانًا، فهو على نيّته وعليه كفارة اليمين؛ لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها، فإنه يكون عليه كفارة يمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم، يعني ألاّ تخرج، يعني أراد بهذا منعها، بقوله: عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألاّ تخرجي، عليه اليمين بالله ألاّ تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريمًا ولا طلاقًا، إنما قصده منعها من الخروج، فهذا كله حكمه حكم اليمين على الصحيح، ولا يقع طلاق ولا تحريم ما دام قصده المنع من الخروج، فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن كساهم، كسا العشرة قميصًا لكل واحد أو أعطى كل واحد إزارًا ورداء، كفى، فإن عجز بأن صار فقيرًا لا يقدر، يصوم ثلاثة أيام. أما الذي فعله مع الذي يقرأ القرآن عند أهل زوجته، ويقول له استغفر الله ثلاثًا، وقل: إني أرجعت زوجتي إلى عصمتي وأشهد شهودًا على ذلك فإن هذا ما له أصل، كون القارئ يقرأ ويقول: استغفر الله هذا ما يكفي، وليس هذا حلاًّ للمشكلة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/245- 248)