هل له الزواج من ربيبة أخيه؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4848)
لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/352- 353)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس