طلق زوجته ولها بنت من غيره لم تترب في حجره فهل له نكاحها؟
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9527)
رجل تزوج امرأة ولها بنت، وهي لم ترب في داره، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك؟
الإجابة :
إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها، سواء ربيت في بيته أم لا، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها، وبينونتها منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، ولا يعول على قول من شذ عنهم، علما بأن: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ بيان للغالب، فلا يعمل بمفهومه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/222- 223)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس