خلا بزوجته ثم طلقها قبل الدخول فهل بناتها من الزوج الثاني من محارمه ؟ وهل تعتبر أم الزوجة غير المدخول بها من محارمه ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17826)
تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي؟ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها. هل أمها محرم لي أم لا؟ أرجو الإفادة.
الإجابة :
المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله -تعالى- لما ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] والمراد بالدخول في الآية: الوطء -أي: الجماع-. وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها -أي: لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23] ولم يشترط الدخول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/369- 370)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس