طلق زوجته ثم تزوجت برجل ثم بآخر فهل له نكاح ابنتها من الزوج الثالث؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1489)
مضمونه: أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها، فتزوجت رجلاً ثانيًا ورزق منها ولدًا، وبعد أن فارقها أخذت رجلاً ثالثًا ورزقت منه أولادًا ذكورًا وإناثًا، ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أو لا؟
الإجابة :
إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/215- 216)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس