عقد على امرأة ثم طلقها فهل لها الكشف عند أولاده، وهل بناتها من زوج آخر تعتبرن من محارمه؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19619)
تزوج والدي امرأة وعقد له عليها عقد شرعي، ولكن لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل بينهما خلاف، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا؟ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا، وقد تزوج بنات هذه المرأة، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا؟ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى، ونحن بالانتظار. والله يرعاكم.
الإجابة :
مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[النساء: 22] وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا، أما بنات هذه المرأة التي عقد عليها أبوك ولم يدخل بها فإنهن أجنبيات من أبيك، لا يحل لهن أن يكشفن له؛ لأن الله حرم الربائب وقيد تحريمهن بالدخول بأمهن في قول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] ويقصد بالدخول: الجماع.
وعلى ذلك فإنه يباح له أن يتزوج بإحدى بناتها، أما إن دخل هذا الرجل بهذه المرأة فإن بناتها ربائب له، يحرم عليه أن يتزوج بإحداهن، ويحل لهن أن يكشفن له للآية السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/350- 352)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس