حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12016)
هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عاما، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عاما، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/371)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس