حكم العقد على نبت بنت الأخ الشقيق
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15966)
تزوجت بنت بنت أخي الشقيق، لكني لم أدخل بها، وهي تمكث في بيت أبيها، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال: هذا
نكاح غير جائز، واستدل بقوله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ وبنت الأخ محرم نكاحها عليك وإن سفلت، ثم ذهبت إلى عالم آخر فقال: من قال لك بأن عقد النكاح غير جائز، فهو لم يفتك بدليل صحيح... إلخ. لهذا أبعث إليكم لعلكم أن تبعثوا لي خطا بفضل الله تكون إجابته عن حكم زواجي منها.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾[النساء: 23] الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/200- 201)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس