حكم الزواج من أخت زوجة الأب
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علمًا أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعًا هي محرمة عليهم؛ لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟
الإجابة :
بالنسبة للسائل ليست خالة له، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة إخوتك من أمهم، لا بأس أنت أجنبي منها، وهي أجنبية منك فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمهم، بل لك أن تتزوج أخت إخوتك من أمهم لو كان لزوجة أبيك بنت من زوجٍ سابق فإن لك أن تتزوجها، وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛ لأنها أختهم، أما أنت فأجنبي، فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها؛ لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، بنت أمهم أختهم، وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم، فلا ينكحوها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، وزوجة أبيك حرمت عليك؛ لأنها زوجة لأبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوجٍ سابق، فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها، لك أن تنكح إحدى أخواتها؛ لأنك أجنبي منها، إن لم يكن بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/279- 280)