هل له الزواج من بنت ابن أخته؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21504)
لي ابن أخت ولديه بنت، وأنا راغب بالزواج منها، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال وحفظكم الله.
الإجابة :
لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23]، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/320- 321)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس