حكم الزواج من بنت الأخ غير الشقيق
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13338)
ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة؟
الإجابة :
يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾[النساء: 23] والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/200)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس