هل له الزواج من بنت بنت بنت أخيه؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3984)
إذا كان هناك رجل له أخ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب؟
الإجابة :
لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه عم جدتها، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/198- 199)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس