حكم إعانة الظالم بالمال
عدد الزوار
162
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس: ما حُكم الذين يدفعون الأموال لهؤلاء مع علمهم وإخبارهم بحال هؤلاء وتبليغهم بتعذيب الدعاة والعلماء وقادة المجاهدين وأفراد المجتمع، بل وحضور المعذَّبين إليهم
وإعطائهم رسائل التهديد المكتوبة بأيدي هؤلاء القادة ؟
الإجابة :
إعانة هؤلاء على ظُلمِهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله - عز وجل - في كتابه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] . فمن أعانهم بقوله أو فعله أو ماله، فهو شريكٌ لهم في الإثم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/340)