حكم قتل الكافر عند اشتداد القتال بعد أن نطق بالشهادتين
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدَّ القتال ونطق بالشهادتين ؟
الإجابة :
إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتلُه، اشتدَّ القتال أو لم يشتد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قَتْلَه مشركاً بعد أن قال: لا إله إلا الله، وجعل يردِّد على أسامة: «أقتلته بعدَ ما قال: لا إله إلا الله» ؟ حتى قال: (إنَّما قالها تعوُّذًا)، فأنكر عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وقال أسامه: (تمنَّيت أني لم أكن أسلمت). أما إذا قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وبقي في صف الكفار فاقتله، لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدلُّ على صدقه، فإن بقي فهو- وإن كان مسلمًا- فقد أعان الكفار على المسلمين، فيَحِلُّ قتله، وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركًا وقالها بلسانه فقد استحق القتلَ.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/366)