حج عن امرأة قبل بلوغه فهل يقع الحج عنها؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15951)
لقد أراد والدي الحج في سنة من السنوات "قبل 57 سنة" تقريبًا، وقد كان عمري في ذلك الوقت دون البلوغ، فعلم أحد الناس بعزم والدي على الحج، وإنني سأذهب معه، فقال له: إن هناك امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها، وقد علمت أنك ستذهب للحج ويذهب معك ولدك، فأنا أريد منك أن تأذن لولدك بالحج عن تلك المرأة بدلا عني، فقال والدي: أنا لا أستطيع ذلك إلا بعد أن نستفتي، ومن ثم سألا شخصًا كان يفتي في زمنهم ذلك، فأفتاهما بالجواز، وعلى هذا تم الاتفاق بين والدي وذلك الرجل على أن أحج بدلاً منه عن تلك المرأة بـ (12 ريالاً) وجهزني ببعض الأشياء، وفعلاً ذهبت مع والدي مشيًا على الأقدام، وتم الحج وأخذنا المبلغ من الرجل.
وسؤالي هنا: ما حكم حجي هذا عن تلك المرأة، وإن ثبت عدم إجزائه فعلى من يكون أنا ووالدي أم على ذلك الرجل ؟
الإجابة :
نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10 /75-74)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس