حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فما حكم حجه؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟
الإجابة :
إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة؛ بأن كان مستطيعاً، ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه، لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئاً ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به، وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعاً فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجاً في محله فيجزئ عنه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /144- 145)