إذا عجز عن الحج بماله فهل له أن يحج عن غيره ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15931)
هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج لأنه فقير لا يستطيع، ولكن يريد أن يحج عن أخيه؛ لأن أخاه طلب منه أن يحج عنه؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة : «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزًا بدنيًّا مستمرًّا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/50-49)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس