أوصته جدته بالحج عنها فأقام من يحج عنها بدلاً عنه لعجزه؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17545)
جدتي قد أوصتني بأن أحج لها، وحيث إنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني، ولا أطيق الحج فقد كلفت شخصاً للحج عني لجدتي، وقد تكفلت بمصاريف حجه فأعطيته مبلغ ألفين وستمائة ريال لذلك، فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟
الإجابة :
لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالاً يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10 /70)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس