هل للمرأة أن تحج عن والدها إذا كان لها أخوة بالغون؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون؟
الإجابة :
يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل.
ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /247)