هل للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وماذا يشترط لذلك؟
الإجابة :
يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك، إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحج عن أمها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /246- 247)