حكم من يتجاوز الميقات بملابسه العادية خوفاً من منعه..
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : بعض من يكون داخل هذه البلاد من الأمصار الأخرى إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة للحج يمنعون؛ لأنهم حجوا أول مرة حج الفريضة، ويكثر السؤال هل يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات بثيابهم وهم قد أحرموا ؟ ثم إذا تجاوزوا نقطة التفتيش لبسوا ثياب الإحرام ؟ ومن ألزمهم بالدم فهل له من حجة ؟
الإجابة :
لا يجوز أن يلبسوا الثياب، فإذا أحرموا التزموا بشرع الله، وإذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم فيسألون الله أن يخفف عنهم هذا المنع.
فيحرم عليهم هذا العمل، ووجوب الدم في ترك الواجب في النفس منه شيء، ليس فيه إلا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً»، وهذا فيه نقاش.
أولاً: في ثبوته، والثاني: هل له حكم الرفع أو لا، لكن كونه يأثم فهو بالاتفاق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/403-404)