هل له تجاوز الميقات بلا إحرام لعدم وجود تصريح ولا يقدر على دفع تكاليف الحملة ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ. - رحمه الله تعالى - : أصبح الحج عن طريق الحملات، فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة وخاصة أن معي أهلي، أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك وما الأمور التي تترتب على ذلك ؟
الإجابة :
إذا كان حجُّك فريضة وكان يمكنك أن تذهب إلى مكة فيجب عليك الذهاب، ولكن لابد أن تحرم من الميقات؛ لأنك تريد الحج والعمرة. ولا يحل لمن أراد الحج، أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وإذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج؛ لأنه غير مستطيع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /355)