حكم أخذ الأجرة على ضراب الفحل
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4857)
يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا: إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو: لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا؟
الإجابة :
لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع عسب الفحل» والعسب هو: ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/75)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس