حكم دفع الأجرة للجزار مقابل ذبح الأضحية
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8652)
إذا كنت حاجًا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانًا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسًا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئًا ؟
الإجابة :
إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعًا فحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/ 399)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس