حكم أخذ أجرة على مني الحيوان
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(4944)
هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
الإجابة :
لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- ، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل» رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس -رضي الله عنه- : «أن رجلا من كلاب سأل الني -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/73- 75)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس